محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 93 من 1339
صفحة
(2) كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا او يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله (عليه السلام) من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. (في) (*)
الصفحة 39
(باب نوادر)
(110583) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه.
(210584) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لابي عبدالله (عليه السلام) بالمدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله فيه فما سميته؟ قلت: سميته محمدا قال: فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول: محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالارض ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد، إلا وهي تقدس كل يوم، ثم قال لي، عققت عنه قال: فأمسكت قال: وقد رآني حيث أمسكت ظن أني