محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 100 من 463
»»
[صفحة 101]
فقالوا: سنة فلان وفلان قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا في الام فيكف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الاخوة والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات للاب لا يرثون مع الاب شيئا لانهم يرثون بحق الاب كذلك الاخوة والاخوات للام لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث (1) ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه، فقلت لزرارة:
تقول هذا برأيك؟ فقال: أنا أقول هذا برأيي! إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وآله).
430، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيهسواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) " وإن كانت واحدة فلها السدس (3) والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، قال في آخر سورة النساء:
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت (يعني اختا
____________
(1) اى مع الابنة والابنتين كما مر والاظهر ان كلمة (لا) زيدت من النساخ. (آت)
(2) النساء: 12.
(3) هذا ابتداء كلام من الامام (عليه السلام) وهو معنى قوله تعالى: (وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس). (في)