محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 101 من 463
»»
[صفحة 102]
لام وأب أو اختا لاب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين لاب لو كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
431، 13 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها، لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبوجعفر (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عزوجل يقول:
" وله اخت فلها نصف ما ترك " فقال أبوجعفر (عليه السلام): فإن كانت الاخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبوجعفر (عليه السلام): فمالكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال عزوجل: " فلها النصف " وقال للاخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف نعطي الاخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب يعطون الزوج النصف، والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون قال: فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر (عليه السلام): جعلني الله فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة