محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 104 من 463
»»
[صفحة 105]
قال الفضل: إن الله عزوجل إنما جعل للاخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال:
" إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك " فإذا كان له ولد فليس لها شئ فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله وكذلك ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا وإن سفلوا فإن الاخوة والاخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والاخوات لا يرثون مع الوالدين ولا مع أحدهما.
قال الفضل: والعجب للقوم أنهم جعلوا للاخت مع الابنة النصف وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وهي أقرب من الاخت وأحرى أن تكون عصبة من الاخت كما أن ابن الابن مع الاخ هو العصبة دون الاخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتى كأنها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للاخت النصف كأنها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الاخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الاخت من الاخت [إن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميت الاخت ابنة الام والله المستعان.
قال: والاخوة والاخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون وهذا مجمع عليه إن مات رجل وترك أخا لاب [و] ام فالمال كله له وكذلك إن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية.
وإن ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقي مردود عليها لانها أقرب الارحام وهي ذات سهم وكذلك إن ترك اختين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان بالتسمية والباقي يرد عليهن بسهام ذوي الارحام.
وإن كانوا إخوة وأخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك إخوة وأخوات من الاب يقومون مقام الاخوة والاخوات من الاب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وام.
وإن ترك أخا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخ للاب والام وسقط الاخ للاب ولا ترث الاخوة من الاب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة للاب والام ذكورا