الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 106 / داخلي 105 من 463

[صفحة 106]

كانوا أو إناثا فإن ترك اختا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخت للاب والام [وإن ترك اختا لاب وام وأخا لاب فالمال كله للاخت للاب والام] يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب اولي الارحام لان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أعيان (1)


بني الاب (2) أحق بالميراث من ولد العلات (3) وهذا مجمع عليه من قوله (صلى الله عليه وآله).


وإن ترك أخا لاب وام وأخا لام فللاخ للام السدس وما بقي فللاخ للاب والام وإنما تسقط الاخوة من الاب لانهم لا يقومون مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن إخوة لاب وام كما يقوم الاخوة من الاب مقام الاخوة من الاب والام إذا لم يكن أخوة لاب وام.


وإن ترك إخوة وأخوات لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت من الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين.


وإن ترك اختا لاب وام وأخا واختا لام فللاخ والاخت للام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.


وإن ترك إخوة لام وأخا لاب فللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وما بقي فللاخ للاب.


وإن ترك اختين لاب وام وأخا لام أو اختا لام فللاختين للاب والام الثلثان وللاخ أو الاخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك اختا لاب وأم وإخوة لام وابن أخ لاب وأم فللاخوة من الام الثلث وللاخت للاب والام النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الاخ للاب والام.


وإن ترك أخا لاب وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ للاب لانه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لام وابن أخ لاب لان قرابتهما من جهتين


____________

(1) الاعيان الاخوة لاب واحد وام واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه. (النهاية)

(2) في بعض النسخ) اعيان بنى الام).

(3) بنو العلات هم اولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على اولى قد كانت قبلها (ناهل ثم عل من هذه) والعلل الشرب الثانى يقال: علل بعد نهل. (الصحاح).

التالي الأصلية 106داخلي 105/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...