محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 107 من 463
»»
[صفحة 108]
وكذلك إن ترك اختا لام وبني أخوات لاب وام فللاخت للام السدس ولبني الاخوات للاب والام الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة والاخوات ليسوا باخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة لانه لا يرث مع أخ لاب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الارحام ولا يشبهون أمر الولد.
فإن ترك ابن ابن أخ لام وابنة ابن أخ لام فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابن أخ لاب وام فإن كانت بنت الاخ وابن الاخ أبوهما واحدا فلابن بنت الاخ للاب والام الثلث ولابنة ابن الاخ الثلثان وإن كان أبوابنة الاخ غير أبي ابن الاخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لاب وام وابنة ابنة أخ لاب وام فإن كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وإن لم تكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لاب فلابن ابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابن ابنة الاخ للاب.
وإن ترك ابنة ابنة أخ لاب وام وابنة لام فلابنة الاخ للام السدس وما بقي فلابنة ابنة الاخ للاب والام.
وإن ترك ابن ابنة اخت وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الاخت الثلثان ولابن ابنة الاخت الثلث إن كانت الام واحدة فإن كانا من اختين فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك ابن اخت لاب وام وابنة اخت لاب وام وابن ابن اخت اخرى لاب وام فإن كانت ام ابنة الاخت وابن الاخت واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وسقط ابن ابن الاخت الاخرى وإن كانت م ابن الاخت غير ام ابنة الاخت فالمال بينهما نصفان.