محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 114 من 463
»»
[صفحة 115]
منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع أربع جدات: ثنتين من قبل الام وثنتين من قبل الاب طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد اسقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ميراث الاخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الاخ من الاب يرث ما يرث الاخ يجوز أن تكون هده أخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس (1) مع الاب ولم يعطه مع الولد، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الاخ والجد بمنزلة واحدة.
قال يونس: إن الجد ينزل منزلة الاخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الاخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الاخوة لانه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الابوين فسمى سهم الام فقال: للام الثلث وكنى عن تسمية سهم الاب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عزوجل ميراث الاخ وكنى عن ميراث الجد لانه يجري مجراه، وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالاب وهذا قرابته إلى الميت بالاب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الاخ والجد في الميراث سواء
____________
(1) قال الشيخ في التهذيبين: اعطاء السدس لا ينافى ما قدمنا من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد او الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث واستدل عليه بقول الباقر (عليه السلام) (ولم يفرض الله لها شيئا) وبقوله (عليه السلام): (ان نبى الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس) وأما الخبر الاخير فقال في التهذيبين: إنه والذى يأتى لاتورثوا من الاجداد الا ثلاثة غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه وقال في الاستبصار: فينبغى ان يحمل الروايتان على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك. (في)