الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 120

[صفحة 120]

475، 13 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه واخته فقال: كل هؤلاء يرثون (1) ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

476، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.

477، 13 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

قال الفضل: إن ترك الميت عمين احدهما لاب وام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام.


وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.


وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والانثى فيه سواء.


وإن ترك خالا لاب وام وخالا لاب فالمال للخال للاب والام.


وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للاب والام دون التي هي للاب.


478، 13 - 9 - وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " الخال وارث من لا وارث له ".

وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الاب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الاب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للاعمام الثلثان وللاخوال الثلث وكذلك بنو الاعمام وبنو الاخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.


فإن ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت لان ولد الاخوة يقومون مقام


____________

(1) اى على الانفراد لا مجتمعين

التالي صفحة 120 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...