محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 174 من 463
»»
[صفحة 175]
672، 13 - 5 عنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
673، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
674، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عزوجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه، وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا؟ قال:
قلت: أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا؟ قال: نعم، قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا؟ قال:
قال: إن الله عزوجل حد في الاموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد، وإن الله عزوجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
675، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا.
676، 13 - 9 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.
677، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر.
678، 13 - 1 1 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس