محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 178 من 463
»»
[صفحة 179]
قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
694، 13 - 7 عنه، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
695، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.
696، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت:
فللحرة عليه خيار إذا أعتق؟ قال: لا [قد] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
697، 13 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
698، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا، قال: إذا قصر وأفطر.
699، 13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.
700، 13 - 13 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت