الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 182 من 463

[صفحة 183]

(باب)


(صفة حد الزانى)


715، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير (1).

716، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

717، 13 - 3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت:

فوق الثياب فقال: بل يجرد.


(باب)


(ما يوجب الرجم)


718، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

719، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

____________

(1) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله انما جمع لشموله للخصيتين تغليبا او لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه.

التالي الأصلية 183داخلي 182/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...