الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 205

[صفحة 205]

(باب)


(حد القاذف)


795، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.

796، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنه قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

797، 13 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال، لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (1).

798، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.

799، 13 - 5 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يستلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

800، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الاعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: فإن كانت امه حية شاهدة ثم

____________

(1) لعله محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد اذ لم يفرق الاصحاب وظواهر سائر الاخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا. (آت)

التالي صفحة 205 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...