محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 208 / داخلي 207 من 463
»»
[صفحة 208]
807، 13 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجلد قاذف الملاعنة.
808، 13 - 14 ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال:
يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
809، 13 - 15 ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد (1) وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
810، 13 - 16 ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج (2) ويامنكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
811، 13 - 17 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
812، 13 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى؟
قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزوجل من فعله (3)، قلت: أرأيت إن جعلته
____________
(1) لو قذف فحد فقال: الذى قلت لك كان صحيحا وجب بالثانى التعزير (الشرايع).
(2) هو من العفج يعنى الجماع اى ياموطوء في دبره. (المجمع).
(3) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب هذا الخبر محمول على أنه كان اعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين جلدة فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الاربعين لانه نصف الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الاربعين بما عتق منه وما زاد على ذلك يكون التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير.