الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 211 من 463

[صفحة 212]

نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.


830، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

831، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

832، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

سألته عن الرجل يفتري على امرأته، يجلد ثم يخلى بينهما يلاعنها حتى يقول:


أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.


833، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

834، 13 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

835، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته، لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي، قال: يونس يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

836، 13 - 12 يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

837، 13 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن

التالي الأصلية 212داخلي 211/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...