محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 220 / داخلي 219 من 463
»»
[صفحة 220]
873، 13 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (1).
874، 13 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
875، 13 - 6 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل (2).
876، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.
877، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
878، 13 - 9 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.
____________
(1) قال في الشرايع: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الاقرار قيل بتحتم القطع وقيل بتخيير الامام في الاقامة والعفو على رواية فيها ضعف، وقال في المسالك: