محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 222 من 463
»»
[صفحة 223]
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى ياكل بها ويستنجي بها وقال: إني لاستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله.
889، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول:
اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثه فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اخالفه.
890، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
891، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه و قالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال:
في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
892، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
893، 13 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها