محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 224 من 463
»»
[صفحة 225]
إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجرونها وإن لم تتوبوا تجركم.
899، 13 - 5 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
900، 13 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال:
تقطع يده اليمنى على كل حال.
901، 13 - 7 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال (عليه السلام): ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (1)، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع أصابع وتترك الابهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت:
فهذا القطع من أول من قطع؟ قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(باب)
(ما يجب على الطرار والمختلس من الحد)
2 90، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا
____________
(1) الظاهر ان الغرض انه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا او المراد بالسقوط ان الانسان سيما مثل هذا إذا اراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح فاذا حصل للبدن مثل هذا الضعف واراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها وهو كذلك في الغالب مع انه (عليه السلام) يتكلم معه على قدر عقله (المج عن والده)