الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 239 من 463

صفحة
[صفحة 240]

أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال:


أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.


978، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.

979، 13 - 3 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبوعبدالله (عليه السلام) نظرا شديدا، قال، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا.

(باب)


(ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود)


980، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (1).

981، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد و يعزران.

982، 13 - 3 عنه، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

983، 13 - 4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن

____________

(1) يدل على ان اقل التعزير عشرة واكثره عشرون وهو خلاف ما ذكره الاصحاب من ان حده لا يبلغ حد الحر ان كان المعزر حرا وحد المملوك ان كان مملوكا وينافيه بعض ما مر من الاخبار ويمكن تخصيصه ببعض افراد التعزير او حمله على التاديب كتاديب العبد والصبى. (آت)

التالي الأصلية 240داخلي 239/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...