محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 241 من 463
»»
[صفحة 242]
آكل الربا بعد البينة؟ قال، يؤدب فإن عاد ادب فإن عاد قتل.
989، 13 - 10 وبهذا الاسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد ادب فإن عاد ادب وليس عليه حد.
990، 13 - 11 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين (1) جلدة وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
991، 13 - 12 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها (2) فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
992، 13 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو (صاغر)
لانه أتى سفاحا.
993، 13 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
994، 13 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد المنقري، عن النعمان بن عبدالسلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال:
لا حد عليه ويعزر.
____________
(1) في بعض النسخ [مستعقب مثلها عشرين]. (2) في بعض النسخ [وان طاوعته].