محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 247 من 463
»»
[صفحة 248]
016، 14 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [إن شاء] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال أبوعبيدة:
أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فإن على الامام ان يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق قال: فقال أبوعبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل.
017، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له:
إن أصحابنا يقولون: إن الامام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل، فقال:
لا، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.
(باب)
(من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة)
8 01، 14 - 1 علي بن إبراهيم،، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها.