محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 253 / داخلي 252 من 463
»»
[صفحة 253]
(باب)
(الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل)
(يا ابن الفاعلة ولامه وليان)
034، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.
035، 14 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لابيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو.
(باب)
(انه لا حد لمن لا حد عليه)
036، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا حد لمن لا حد عليه.
وتفسير ذلك (1) لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
037، 14 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)
____________
(1) من اسحاق أو ابن محبوب. والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد. (آت)