الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 255 / داخلي 254 من 463

[صفحة 255]

(باب)


(انه لا كفالة في حد)


042، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد.

(باب)


(ان الحد لا يورث)


043، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا (1) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لانها امهما جميعا والعفو لهما جميعا.

4 04، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.


(باب)


(انه لا يمين في حد)


045، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قد قذفني ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

____________

(1) اى امه مع موت الام. قوله: (وللمقذوف) في بعض النسخ [أخوان] كما في التهذيب والاظهر ما في الاصل. (آت)

التالي الأصلية 255داخلي 254/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...