محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 24 من 463
»»
[صفحة 25]
عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يخاصموه.
209، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضى الغرماء فقد برأت ذمة الميت
210، 13 - 6 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبى الحسن (عليه السلام) في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
211، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابى عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتى وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال:
لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ماترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال:
فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن (عليه السلام) أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.