الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 262 من 463

[صفحة 263]

في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (1) وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذاك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.


086، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد رفعه قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود.

087، 14 - 17 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

088، 14 - 18 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أسواط اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.

089، 14 - 19 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

قال: إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام): إني احتلمت بامك فرفعه إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: إن هذا افترى على امي فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بامي فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين، وفي رواية اخرى ضربه ضربا وجيعا.


090، 14 - 20 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام): رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده.

091، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج رفعه أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها.

____________

(1) زيره أى زجره ومنعه.

التالي الأصلية 263داخلي 262/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...