محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 280 من 463
»»
[صفحة 281]
الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
150، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الابل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان.
151، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة [ما] بين ثنية إلى بازل عامها (1) وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
152، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج في الدية قال:
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
153، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الدية مائة من الابل.
154، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي قال: سألت
____________
(1) الخلف - ككتف - وهى الحوامل من النوق. والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين و دخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية).