الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 284 من 463

[صفحة 285]

وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول:


" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل (1) ".


168، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

(باب)


(الرجل يامر رجلا بقتل رجل)


169، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.

170، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به (2).

171، 14 - 3 علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن.

(باب)


(الرجل يقتل رجلين او اكثر)


172، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمن ذكره

____________

(1) الاسراء: 33.

(2) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز. (آت)

التالي الأصلية 285داخلي 284/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...