محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 28 / داخلي 27 من 463
»»
[صفحة 28]
(باب)
(الوصية للمكاتب)
215، 13 - 1 - على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.
وقضى (عليه السلام) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية.
وقال (عليه السلام) في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
(باب)
(وصية الغلام والجارية التى لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز)
216، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ماأعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
217، 13 - 2 - أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن النعمان (1)، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء.
218، 13 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن