الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 289 من 463

[صفحة 290]

الناس جميعا (1) " يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال.


185، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء ه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا (2) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذوني بدمه، قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل؟ قال: فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه مالم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.

(باب)


(من لا دية له)


186، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

____________

(1) المائدة: 32.

(2) اى فلم يبرحوا وفى القاموس الريم البراح، ما رمت أفعل وما رمت المكان ومنه ما برحت.

التالي الأصلية 290داخلي 289/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...