محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 291 من 463
»»
[صفحة 292]
فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه.
192، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صبيان في زمن علي (عليه السلام) يلعبون بأخطارهم (1) فرمى أحدهم [الآخر] بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر، قال: وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
3 19، 14 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد (2) فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك، قال: فقلت له أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل، تقول: ذلك لنا:
194، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
195، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.
196، 14 - 11 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجراته
____________
(1) الخطر - بالتحريك - في الاصل الرهن وما يخاطر عليه. (النهاية)