الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 302 من 463

[صفحة 303]

238، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عزوجل.

239، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

240، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

241، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه (1).

242، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به.

243، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضي فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2).

____________

(1) المشهور بين الاصحاب التصدق به كما مر ويمكن الجمع بالتخيير. (آت)

(2) يدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الاصحاب وعلى انه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ويحتمل ان يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من احب (آت)

التالي الأصلية 303داخلي 302/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...