الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 306 من 463

صفحة
[صفحة 307]

261، 14 - 18 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.

262، 14 - 19 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا.

263، 14 - 0 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطاب ابن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ قال:

أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته (1)


إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟


قال: قلت: هكذا روينا، قال: قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.


264، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

(باب)


(المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب او يجرحه)


265، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد.

____________

(1) يقال تله في يده اى القاه وتله للجبين اى صرعه، والرمة قطعة حبل يشد بها الاسير او القاتل إذا قيد إلى القصاص اى يسلم اليهم الحبل الذى شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: اخذت الشئ برمته اى كله. انتهى (النهاية)

التالي الأصلية 307داخلي 306/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...