الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 29 من 463

[صفحة 30]

(باب)


(مايجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى)


(والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره) (1)


224، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.

225، 13 - 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغيرهم كلهم قالوا: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.

226، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغى لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز (2) ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (3) " وقال:

" فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4) " وهذا يدخل في الصداق والهبة.


227، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن

____________

(1) النحل: العطية (النهاية) وفيه الرقبى لمن أرقبها هو ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلى رجعت إلى وان مت قبلك فهى لك وهى المراقبة لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقال: أعمرته عمرى أى جعلتها له ليسكنها مدة عمره فاذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك واعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.

(2) حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به أى تفرد به. (النهاية)

(3) البقرة: 229. وهو مفاد الاية وهى هكذا (ولا يحل لكم أن تأخذوا الاية).

(4) النساء: 4.

التالي الأصلية 30داخلي 29/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...