محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 317 / داخلي 316 من 463
»»
[صفحة 317]
جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدنا في كتاب علي (عليه السلام).
(باب نادر)
308، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قال أبوجعفر الاول (عليه السلام) لعبدالله بن عباس: يا أبا عباس (1)
أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع:
صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم أعطه دية الاصابع هذا حكم الله تعالى.
(باب)
(دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور)
309، 14 - 1 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه.
0 31، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في عين الاعور الدية.
____________
(1) هذا الخبر جزء من الخبر الذى رواه الحسن بن عباس في فضل انا انزلناه وتفسيره و اورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الحجة من الاصول بتمامه ج 1 ص 247، وفى طريق الرواية ضعف. وفيه ههنا (ياابن عباس) وهو الصواب.