محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 318 من 463
»»
[صفحة 319]
(باب)
(ان الجروح قصاص)
317، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فارسل بهما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونهم حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص قال: فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
318، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقطع يد الرجل ورجليه في القصاص (1).
319، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت:
يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
0 32، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال: فقال:
يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع
____________
(1) قال في المسالك: المماثلة في المحل معتبرة في القصاص واستثنى من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين فانه يقطع يسراه فان لم يكن له يسار قطعت رجله ومستند الحكم رواية حبيب السجستانى وهى غير صحيحة ولكن عمل بمضمونها الشيخ والاكثر وردها ابن ادريس وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقى وهو اقوى لان قطع الرجل باليد على خلاف الاصل فلابد من دليل صالح وهو منفى وفى الاية ما يدل على المماثلة والرجل ليست مماثلة لليد، نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وان كانت يسرى لليمين لتحقق اصل المماثلة. (آت)