الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 326 من 463

[صفحة 327]

342، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه، فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

3 34، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وعنه عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحات الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين و الرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذه إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.


344، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة ابعرة.

5 34، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.


346، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته، فقال:

____________

(1) عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء.

التالي الأصلية 327داخلي 326/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...