الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 31 من 463

[صفحة 32]

قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها 4 23، 13 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) وحماد بن عثمان، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.


235، 13 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أانه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هى عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله عزوجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها (1).

6 23، 13 - 13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.


7 23، 13 - 14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟


قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ماتصدق به عليه.


238، 13 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟

قال: نعم.


239، 13 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذى أعطاها وبانت به (2) قال:


هو والورثة فيها سواء.


240، 13 - 17 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن

____________

(1) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل هو الاظهر من الخبر. (آت).

(2) ((بانت به) كناية عن تمامية القبض. (آت)

التالي الأصلية 32داخلي 31/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...