الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 334

[صفحة 334]

الثنية جعل فيها الدية (1).


361، 14 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.

362، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

363، 14 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا، بعيرا في كل سن (2).

الترقوة رجع إلى الاسناد الاول قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.


المنكب ودية النكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل عظامه، وخمسة وعشرون دينارا لموضحته، فإن كانت ناقبة (3) فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن رض


____________

(1) حمله في الاستبصار على ثلثى الدية لا الدية الكاملة. (آت)

(2) في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو مثغور فاذا نبتت قيل: اثغر وقال في الشرايع: وينتظر بسن الصبى الذى لم يثغر فان نبت لزم الارش ولو لم تنبت فدية المثغر ومن الاصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل وفى الرواية ضعف. (آت)

(3) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الاخر فلا ينافى ما مر من حكم النافذذ وان امكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد والاول اظهر. (آت)

التالي صفحة 334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...