الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 33 / داخلي 32 من 463

[صفحة 33]

مسلم عن محمد بن مسعود الطائى قال: قلت؟ لابى الحسن (عليه السلام) إن امى تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لى استوثق لنفسك (1) فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتنى وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ماجعلته لك.


241، 13 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبى عقيلة (2) قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق به عليهم فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمنى قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

242، 13 - 19 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

243، 13 - 20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة (3)

4 24، 13 - 21 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.


- 5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن


____________

(1) اى من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك.

(2) قد أطبقت نسخ الكافى على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم اخو ابى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلم مجهول فلعل التصرف من النساخ. (كذا في هامش المطبوع)

(3) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض او على ان المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهى جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به المستحق أيضا. (آت)

التالي الأصلية 33داخلي 32/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...