محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 340 من 464
»»
[صفحة 340]
ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
الساق: وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها (1) خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرهاخمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الكعب وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (2).
القدم وفي القدم (3) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
الاصابع والقصب التي في القدم والابهام دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام (4) التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار
____________
(1) هذا مخالف لما مر وحمله على ان المراد في نقب احديهما نصف دية موضحتها بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قس البواقى. (آت)
(2) الظاهر ان المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفى القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. (آت)
(3) اى في كليهما.
(4) المراد بدية الابهام دية الابهامين. وقوله (عليه السلام) (كسر قصبة الابهام) اى قصبتى الابهامين وانما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسرى ضرره في جميع الابهام. (آت)