الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 341 من 463

[صفحة 342]

صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.


365، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.

رجع إلى الاسناد الاول قال: وقضى في موضحة الاصابع ثلث دية الاصبع (1)


فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته اربعمائة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار، والقسامة في كل شي من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين (3) فديتها مائتا دينار خمس الدية.


(باب)


(دية الجنين)


366، 14 - 1 وبهذا الاسناد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عزوجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء ان،

____________

(1) لا يخفى انه منافى لما مر مرارا وليس في الفقيه والتهذيب ولعل المراد بها قرحة لا تبرء فالمراد ثلث دية كسر الاصبع كما مر. (آت)

(2) في المسالك الادرة - بضم الهمزة - وسكون الدال -: انتفاخ الخصية يقال: رجل آدر إذا كان كذلك، والفحج: تباعد اعقاب الرجلين وتقارب صدورهما. (آت)

(3) الابجر الذى ارتفعت سرته وصلبت والبجرة نفخة في السرة (النهاية) والصفاق الجلد الاسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر. (الصحاح)

التالي الأصلية 342داخلي 341/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...