محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 343 من 463
»»
[صفحة 344]
369، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
370، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة امه.
371، 14 - 6 ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة شربت دواء هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال: إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها (1) إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته.
372، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.
373، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان
____________
(1) (بقية الحاشية من الصفحة الماضية)
رجل انتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) اى اهدرها هكذا يروى وانما طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الاول الكسائى وقال الفيروز آبادى: الطل هو الدم. والسجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روى.
(1) اى دية الجنين مائة دينار او الدية الكاملة مع ولوج الروح والاربعون محمولة على العلقة والخبر يؤيد مذهب التخيير. (آت)