محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 357 من 464
»»
[صفحة 357]
القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله.
421، 14 - 3 ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن (1) يطلبوا حصصهم من الدية.
2 42، 14 - 4 ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز، قلت فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت (2).
3 42، 14 - 5 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للنساء عفو ولا قود.
424، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
425، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز (3).
____________
(1) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن ان يقال: جواز اخذ الدية لا ينافى جواز القود مع انه يمكن حمله على غير العمد (آت)
(2) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه.
(3) (درء عنهما القتل) موافق لما نسب إلى بعض العامة وكذا الخبر الذى بعده، قال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار بعد ايراد هذه الروايات الوجه فيها انه انما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى اولياء العاد منه مقدار ما عفى عنه لانه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى. أقول: ويمكن حمله على التقية أيضا والمسألة لا تخلو من اشكال. (آت)