محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 364 / داخلي 363 من 463
»»
[صفحة 364]
(باب)
(ضمان الطبيب والبيطار)
443، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.
(باب العاقلة) (1)
444، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك الامام فمن أسلم منهم فهو حر.
445، 14 - 2 ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن
____________
(1) العقل هو الدية وأصله ان القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء اولياء المقتول اى شدها في عقلها ليسلمها اليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر يقال: عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها، والعاقلة هم العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتل الخطأ وهى صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهى من الصفات الغالبة. (النهاية)