الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 366 من 463

[صفحة 367]

وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا:


وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل (1) على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.


(باب)


(فيما يصار من البهائم وغيرها من الدواب)


453، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها (2).

454، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن.

____________

(1) لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية لانهم لا يقطعون من الزند واما على مذهب الاصحاب ففيه قطع اربع اصابع لا تبلغ ربع الدية ويمكن ان يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند والله يعلم. (آت)

(2) المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على اعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل وذهب الشيخ في الخلاف إلى ان كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في احدهما نصفها وعمل بمضمون هذه الاخبار ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرم وسائر الاصحاب ذكروها رواية. وحملها في المختلف على غير الغاصب في احدى العينين بشرط نقص القدر عن الارش والله يعلم، وقال في الشرايع: لا تقدير في قيمة شئ من اعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقى وروى في عين الدابة ربع قيمتها وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الاصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفى العينين كمال قيمتها وكذا في كل ما في البدن منه

اثنان والرجوع إلى الارش. (آت)


التالي الأصلية 367داخلي 366/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...