محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 35 من 463
»»
[صفحة 36]
253، 13 - 30 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده (1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس
254، 13 - 31 - على بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك: فكتب (عليه السلام) هو عندى كذا (2).
255، 13 - 32 - وكتب ابراهيم بن محمد الهمدانى اليه (عليه السلام) ميت أوصى بأن يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصى أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف (3).
____________
(1) يتفاقم الامر إذا عظم.
(2) قال المجلسى الاول - رحمه الله -: اى كان مراد الرواى التفسير فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
(3) (ما بقى) اى الرجل حيا و (بانفاذ ثلثه) اى ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا فان مات قبل التمام كان الباقى للورثة ولم يأمر بانفاذ ثلثه اى لم يوص بان يعطى الثلث او لم يوص بان يجرى عليه الثلث فانه لو اوصى كذلك كان الباقى لورثته قوله: (هى للوصى أن يوقف ثلث المال) اى يجعله وقفا بسبب الاجراء اى حتى يجرى عليه من حاصله فكتب (عليه السلام) ينفذ ثلثه ولا يوقف لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بان يوقف ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (أن يوقف) أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصى الثلث منهم ويجرى عليه حتى يموت فان فضل شئ يوصى اليهم، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصى أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدى اليه لكنه بعيد بل الظاهر أن للوصى أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن ينصرفوا. (آت)