محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 375 من 464
»»
[صفحة 375]
476، 14 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي:
ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته، قال: فقال له داود: ولم قتلته؟ قال: فقال:
إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن اناسا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول؟ لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟
قال: فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد؟ قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عزوجل إن الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين.
477، 14 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لنا جارا من همدان يقال له: الجعد ابن عبدالله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ فقال لي: يا أبا الصباح أفكنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن أذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته (1) حتى أقتله، قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك (2) ولكن دعه فستكفي