الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 376 من 463

[صفحة 377]

ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال: قلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله.


0 48، 14 - 19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن.


481، 14 - 20 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار (1).

482، 14 - 21 وبهذا الاسناد قال: رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (2).

هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.


____________

(1) قال في النهاية فيه (جرح العجماء جبار) الجبار الهدر، والعجماء: الدابة ومنه الحديث

((السائبة جبار) أى الدابة المرسلة في رعيها. وقال: البئر جبار قيل هى العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار اى هدر وقيل هو الاجير الذى ينزل إلى بئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت. وقال الجوهرى: الجبار الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا و في الحديث (المعدن جبار) أى إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ مستأجره انتهى.


وقال المجلسى - رحمه الله -: لعل المعنى أن الدابة في الرعى إذا جنى فلا شئ على مالكها و كذا الدابة التى انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر والمراد بالبئر اما البئر الذى حفرها في ملك مباح فوقع فيها انسان او من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.


(2) قال في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يهتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكونى وفيه ضعف انتهى. وقال في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه. (آت)

التالي الأصلية 377داخلي 376/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...