الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 389 / داخلي 388 من 463

[صفحة 389]

شهادته (1).


530، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):

يجوز شهادة الصبيان؟ قال، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.


531، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

532، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.

533، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها.

4 53، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.


(باب)


(شهادة المماليك)


535، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

536، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة

____________

(1) لعل ذكرهم لهذا القول المبنى على القياس الباطل من اسماعيل لبيان عدم قابليته للامامة. (آت)

التالي الأصلية 389داخلي 388/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...