محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 389 من 463
»»
[صفحة 390]
المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
537، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد
[ابن معاوية] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
(باب)
(ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز)
538، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم (1).
539، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال:
تجوز شهادة النساء [في الدين و] في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.
540، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.
____________
(1) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود اليه ذهب أبوالصلاح والمشهور عدم القبول. (آت)