الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 395 / داخلي 394 من 463

[صفحة 395]

(باب)


(ما يرد من الشهود)


561، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.

562، 14 - 2 عنه (1)، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: فقال:

كل هذا يدخل في الظنين (2).


563، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.


564، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت:

إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عزوجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك " (3).


565، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.

566، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن

____________

(1) الضمير راجع إلى يونس لا محالة.

(2) حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)

(3) يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا، وقيل: تقبل في الشئ الدون مع صلاحه. (آت) والاية في الزخرف: 44.

التالي الأصلية 395داخلي 394/463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...